ذهب قوم إلى أن من طلق امرأته ثلاثًا فقد وقعت عليها واحدة

قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار: (باب الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا معًا) ثم ذكر حديث أبي الصهباء، ثم قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا فقد وقعت عليها واحدة، وذلك أن تكون طاهرًا في غير جماع. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله عز وجل إنما أمر عباده أن يطلقوا الوقت على صفة، فطلقوا غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم. ألا ترى لو أن رجلاً وكَّل رجلاً وأمره أن يطلق امرأته في رمضان فطلقها في شعبان، أو أمره أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثًا، فإن طلاقه لا يقع لمخالفته لما أُمر به. ثم ذكر حجج الآخرين، والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدين في إنصاف مخالفيهم والبحث معهم، ولم يسلك طريق جاهل ظالم يبرك على ركبتيه، ويفجّر عينيه ويصول بمنصبه لا بعلمه، وبسوء قصده لا بحسن فهمه، ويقول: القول بهذه المسألة كفر يوجب ضرب العنق. ليبهت خصمه ويمنعه عن بسط لسانه والجري معه في ميدانه، والله تعالى عند لسان كل قائل وقلبه). انتهى كلام الطحاوي.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض || المجلد (2)