رواية ابن تيمية لرجوع الإمام أحمد عن لزوم الطلاق بالثلاث في لفظ واحد

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد: إنه كان يفتي بلزوم الثلاث في بداية عمره، ثم رجع عنها، وقال: إني تدبّرت القرآن والسنة فلم أجد فيهما الطلاق إلا رجعيًّا. ثم إن القائلين بلزوم الطلاق بالثلاث جميعًا يناقضون قوله سبحانه: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229]. فمعنى (مرتين) أي مرة بعد أخرى، كل واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ولم تكن حائضًا. كما في قوله سبحانه: ﴿لِيَسۡتَ‍ٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖۚ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ﴾ [النور: 58]. فهذه المرات الثلاث هي مفرقة في الأوقات المذكورة، ولا يمكن جمعها في زمان ولا مكان.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد (2)