أكد الله هذا حكم الميراث بتأكيدات لا يوجد مثلها في غيره

وقد أكد الله هذا الحكم (يعني حكم الميراث) بتأكيدات لا يوجد مثلها في غير هذه المواريث لعلمه سبحانه بما سيقع فيها من الخلط والخبط والتحريف والتغيير، وهي بجملتها توجب العمل بها وعدم العدول عنها. فذكر بأنها فريضة من الله مرتين، وذكر بأنها وصية من الله مرتين، وذكر بأنها فتوى من الله مرة، وذكر بأن هذا التقسيم وتفصيل الأسهم أنه من حدود الله التي يجب الوقوف على حدها، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ثم أكد ذلك بقوله: ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْ﴾ [النساء: 176]. أي لئلا تضلوا، فالحكم بمساواة الذكر بالأنثى فيما فرض الله فيه هو من الضلال المبين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور والإناث " - المجلد 4