 
      
        إلزام الطلاق بالثلاث وكونه بينونة كبرى مخالف لصريح القرآن والسنة
        إن المقلدين في حكمهم بإلزام الطلاق بالثلاث جميعًا وكونه بينونة كبرى، فإنهم بذلك يخالفون صريح القرآن في قوله: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ وفي الثالثة: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229]. ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230]. فهم يحكمون بجعل هذا الطلاق المفرق كالصادر عن مرة واحدة، فخالفوا بذلك صريح القرآن وصحيح السنة.
       
      
              
          الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
         
      
              
          من رسالة "  الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " /  الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد 2
         
            