إياكم والاتجار في الأعيان الـمحرمة
إياكم والاتجار في الأعيان الـمحرمة؛ كالخمر ولحم الخنزير، والصور الـمجسمة، فإنه حرام بيعها، حرام شراؤها، حرام اتخاذها في البيوت، وقد خطب رسول الله ﷺ على رتاج الكعبة. فقال: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» فلا يستحل بيع هذه الأعيان بعد هذا البلاغ سوى رجل فاجر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، ولا يدين دين الحق، ولا يقولن أحدكم إني إنما أبيعها على النصارى والـمشركين، فإن الله إذا حرّم شيئًا حرّم بيعه وشراءه وثمنه. فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (41) نوع ثالث في التذكير بعيد الفطر - المجلد (6)