التنبيه على القول الضعيف الذي يتناقله الفقهاء هو من باب النصيحة لله ولعباد الله
من ذلك قولهم: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. فإن هذه الفقرة بهذه الصفة تجدها في كل كتاب من كتب الحنابلة ينقلها بعضهم عن بعض مستدلين على ذلك بحديث: «لا يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ولا الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ» رواه أبو داود والنسائي، على أن الأمر الصحيح الثابت هو ما رواه مسلم عن ابن عباس: «أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ كَانَ يَغْتَسِل بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ». ولأصحاب السنن: «اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليغتسل منها، فقالت له: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»، أفيكون التنبيه على مثل هذا القول الضعيف الذي يتناقله الفقهاء من كتاب إلى آخر أنه من التهجم على العلماء؟! بل هو من باب النصيحة لله ولعباد الله، ومن الشهادة بالحق التي أوجبها الله على عباده بقوله:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ﴾ [النساء: 135].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات - المجلد (5)