صفة عقد التأمين على الحياة وحكمه

هو أن يأتي من يريد التأمين على حياته إلى شركة التأمين، فيتفق معها على تأمين حياته عشرين عامًا أو أقل أو أكثر، في مقابلة شيء معلوم من النقود، كأربعة آلاف أو أقل أو أكثر، يدفعها مقسطة بين عشر سنين كل سنة يدفع مثلاً أربعمائة ريال، على أنه إن مات في خلال هذه المدة المحدودة، فإن شركة التأمين ملزمة بدفع أربعين ألفًا أو خمسين ألفًا، على حسب ما يتفقان عليه، حتى ولو لم يكمل دفع الأقساط كلها. فإن دفع بعض الأقساط ثم عجز عن دفع الباقي ذهب عليه كل ما دفعه. وفيه شروط ومصطلحات بينهما، منها كون الشركة تشترط على نفسها أن تدفع ربحًا خمسة في المائة في حالة استمرار عقد التأمين. ولا شك أن هذا العقد بهذه الصفة باطل قطعًا، ولن تجد له محملاً من الصحة وإن حذلقه من يحتال لإباحته فإن وسائل البطلان محيطة به من جميع جهاته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / التأمـين على الحيـاة وبيان بطلانه بالبراهين والبيانات - صفة عقد التأمين على الحياة || المجلد (4)