تربى الناس على صحة إيقاع الطلاق بالثلاث ولم يجدوا من العلماء من يبين لهم خطأهم فيها
قد تربى الناس على صحة إيقاع الطلاق بالثلاث، شب عليه الصغير وهرم عليها الكبير، ولم يجدوا من العلماء من يبين للناس خطأهم فيها، وصار العوام وبعض العلماء يظنونها حقًّا، ويحكمون بموجب لزومها؛ يعمد الشخص إلى أحد القضاة أو كتاب الوثائق فيوقع طلاق امرأته عنده بالثلاث، ثم يرجع إلى بيته فيصيح بامرأته وورقة الطلاق بيده، ويقول: اخرجي عن بيتي، أنت طالق، فلا يحل لي أن أرى وجهك. فينفذ القاضي صحة قوله وطلاقه، فلا يحكم لها بنفقة ولا سكنى، لاعتبار أنها مبتوتة أي مقطوعة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث || المجلد (2)