يوجد في نكاح المتعة ما يوجد في السفاح من المضار
ومما ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه لا يحرم شيئًا من المحرمات كالربا والزنا وشرب الخمر ونكاح المتعة إلا ومضرته واضحة ومفسدته راجحة.
وأنه لو انفتح للشباب والشابات إباحة نكاح المتعة الذي هو سهل وميسَّر لكل أحد بحيث يستأجر المرأة بنقد يسير في زمن قصير كيوم أو أسبوع أو مرة واحدة على مذهبهم يتمتع بها فإنه يفضل هذا على الزواج وتحمل تبعته وتكاليفه.
فلو فتح لهم إباحة هذا لانصرفوا برغبتهم عن النكاح الشرعي، وكذلك تؤثر المرأة أن تبقى خالية من الأزواج وبريئة من الحمل وأعباء مشقته وتكاليفه، لكون المسافِحة لا ترغب أن تحمل ولا رغبة لها في الزواج الشرعي الدائم لكونها مسحورة بالتنقل في اللذات، وكذا الرجل يفضل التنقل من واحدة إلى أخرى، وبذلك يقل النسل أو ينقطع، وقد لعن رسول الله ﷺ الذواقين من الرجال والذواقات من النساء، ويوجد في هذا من المضار ما يوجد في السفاح من قلة النسل واختلاط الأنساب والعداوة بين الأغيار.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)