الرد على الموفق بن قدامة في ادعاء الإجماع على إهداء ثواب الأفعال التي تدخلها النيابة
وأما الصدقة، فقد حكى بعض العلماء الإجماع على فضلها، ووصول نفعها لكونها من الفعل الـمتعدي، وأما قول الـموفق: أداء الواجبات لا يعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجبات مما تدخلها النيابة، فهذا غير صحيح فإن فيه الخلاف الكبير، أما الحج الواجب بالشرع فقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالـموت، لأنه عبادة بدنية فسقط بالـموت كالصلاة وإن أوصى به فمن الثلث، وقال فقهاء الحنابلة والشافعية: من وجب عليه الحج ومات قبل أن يحج وجب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه، سواء أوصى به أو لم يوص، أشبه دين الآدمي. وبهذا يتبين وقوع الخلاف بين الأئمة في الواجبات التي تدخلها النيابة كما عرفت.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى - المجلد (5)