إذا كان الذبح للأكل أو البيع فإنه من العادات وأمور الدنيا التي يستوي فيها المسلم والكافر

الذبح هو من العادات لا من العبادات إلا إذا قصد به العبادة كذبح النسك والأضحية والعقيقة والمنذورة لله. أما إذا قصد به الشرك كالذبح للصنم أو للجن أو للقبر أو الزار فإنه شرك حرام ذبحه وأكله وبيعه . أما إذا كان الذبح للأكل أو البيع فإنه من العادات وأمور الدنيا التي يشترك فيها جميع الناس برهم وفاجرهم ومسلمهم وكافرهم، أشبه بأكل الثمار وشرب الألبان وسائر ما يتنعم به الناس من أُمور الدنيا، يقول الله تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٥﴾ [النحل: 5]. والخطاب لجميع الناس، وهذا الامتنان بها عام لجميعهم، ولم يبح الأكل إلا وهو مستلزم لإباحة الذبح من مسلم وكافر، نظيره قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٞ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٢١﴾ [المؤمنون: 21]. والخطاب لجميع الناس، وقال: ﴿وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ حَمُولَةٗ وَفَرۡشٗا﴾ [الأنعام: 142]. فالحمولة هو ما يحمل عليه، والفرش هو ما يؤكل. وهذا واضح جلي لا مجال للشك فيه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الرد على المشتهري بشأن اللحوم المستوردة " / حكم ذبيحة الكافر - المجلد (4)