حديث "إن قومًا حديثو عهد بجاهلية يأتوننا باللحم..." دليل قاطع على أن الأشياء المجهولة يرجع فيها إلى أصل الإباحة
وقد جاءت السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وأكل الحمر الإنسية، وفي الجميع الخلاف المشهور عند الأئمة.
كيف يستدلون بحديث قوم حديثي عهد بجاهلية وهم مسلمون وليسوا بكفار على جواز ذبائح غير المسلمين؟
فالجواب: أن هذا الحديث مشهور، وله دخل في أُصول الأحكام، وأمور الحلال والحرام. رواه البخاري ومسلم عن عائشة أُم المؤمنين: أن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا حديثو عهد بجاهلية يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا الله أنتم وكلوا».
وهذا دليل قاطع على أن جميع الأشياء المجهولة يرجع فيها إلى أصل الإباحة حتى يثبت دليل التحريم.
ولما جاء عمر بن الخطاب ومعه عمرو بن العاص إلى صاحب حوض فيه ماء فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل يرد على حوضك الكلاب والسباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا. وكذا يقال في المياه المتحجرة في الطرق وكونها محكومًا عليها بالطهارة. وكذلك اللحوم والدجاج والأدهان والألبان، وسائر ما يجلب من الخارج، فكل هذه محكوم بطهارتها وإباحة أكلها، فهي داخلة في عموم قوله: «سموا الله أنتم وكلوا».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / الرَّد على المعترضين - المجلد (4)