المني الذي يلقح به الإنسان بويضة المرأة لا يسمى جنينًا
إن حاكم القضية (يعني قضية شتل الجنين) يروّج في أذهان الناس أن العلم أثبت أن هذا المني الذي ينقل بطريق الشتل أنه جنين، وهو تدليس منه على الأذهان، وتلبيس على ضعفة العقول والأفهام، وإلا فإن موضوع الحكم والكلام هو في المني الذي يلقح به الإنسان بويضة المرأة فلا يسمى جنينًا، وإنما يسمى منيًّا كما قال سبحانه: ﴿فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ ٦﴾ [الطارق: 5-6]. وقال: ﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى ٣٦ أَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةٗ مِّن مَّنِيّٖ يُمۡنَىٰ ٣٧ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٗ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ٣٨ فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ٣٩﴾ [القيامة: 36-39].
ثم إنه في حالة كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة قد تقذفه الرحم كما قال سبحانه: ﴿مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ﴾ [الحج: 5]. فلا يكون جنينًا حتى ينفخ فيه الروح.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي " / حكم الفقه الإسلامي في موضوع القضية - المجلد (4)