الرد على القرضاوي في تجويزه التلقيح الصناعي وشتل الجنين
قال الشيخ يوسف في تفصيل ما حكم به مع فرض وقوعه فقال: (ضوابط وأحكام) إن من الشروط أن تكون الحاضنة أي التي يوضع فيها التلقيح:
أولاً: ذات زوج.
وثانيًا: أن يكون هذا الفعل برضى الزوج.
ثالثًا: يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها خشية أن يكون قد علق برحمها بويضة ملقحة، فلا بد أن تضمن براءة رحمها منعًا لاختلاط الأنساب.
رابعًا: نفقة المرأة الحاضنة وعلاجها ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على أب الطفل، أي الملقح للبويضة، أو على وليه من بعده، لأنها غذت الجنين من دمها، فلا بد أن تعوّض عما فقدته ثم استدل بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].
خامسًا: جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت من هنا من باب قياس الأولى أي للمرأة الأجنبية صاحبة المني.
أما زوج المرأة الحاضنة، أي زوج التي حملت وولدت فليس له أي علاقة بالجنين. انتهى كلام الشيخ يوسف.
وأقول: إن هذا التقرير الصادر منه هو صريح في الحكم منه لصحة عملية الشتل مع العلم أنه عالم يُقتدى به وينتهي أكثر الناس إلى رأيه، وفي هذا الرأي من التغرير المخالف لتقريره السابق ما لا يخفى على أحدٍ.
وحكمه بهذا هو حكم باطل في نفس الأمر والواقع.
لا وافق الحكم المحل ولا هو اسـ
ـتوفى الشـروط فكان ذا بطلان
إن الأصل الفاسد لا يقاس عليه، إذ القياس على الفاسد فاسد، وهذا الحكم إنما نشأ من عدم تفكير وحسن تدبير فهو خطرات من وساوس فكرته ليس له أصل يستند إليه ولا نظير يقاس عليه، وهو مخالف للحق والحقيقة والنبي ﷺ يقول: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وحاصله: أنه رأي منه، وليس برواية، والرأي يخطئ ويصيب.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي " / [رأي الشيخ يوسف القرضاوي بشأن شتل الجنين، والرد عليه] - المجلد (4)