الأمر بمجادلة أهل الكفر
وقد رُفع إلى العلامة ابن القيم رحمه الله مسألة حاصلها هو: أنه تخاصم رجل مسلم مع رجل نصراني في قضية فلم يجد النصراني عند المسلم ما يشفيه، ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيه، وظن المسلم أنه بضربه يداويه، فسطا به المسلم ضربًا وقال: هذا جواب مسألتك. فقال النصراني: صدق قومنا إذ يقولون: إنما قام الإسلام بالسيف ولم يقم بالكتاب. فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب، وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب.
قال: فشمر المجيب عن ساعد العزم ونهض على ساق الجد ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون الجدال، فإن هذا فرار من الزحف، وإخلاد إلى الضعف. وقد أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - رسالة " الجهاد المشروع في الإسلام" - المجلد (3)