طلاق عويمر العجلاني بعد وقوع اللعان طلاق فضولي

قد أبعد الكاتب النجعة في استدلاله بطلاق عويمر العجلاني بعد وقوع اللعان، والله سبحانه شرع اللعان، وهو بينونة كبرى، ولم يذكر معه طلاقًا، وكذلك حديث سهل حيث قال عويمر العجلاني: كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول الله. فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله بطلاقها. وهذا الطلاق يعتبر فضوليًّا لكونه واقعًا في غير موقعه الصحيح، أشبه من يطلق امرأة ليست له بزوجة، وكفانا في بطلانه كون رسول الله ﷺ لم يأمره بالطلاق، وغاية ما استدل به الكاتب سكوت رسول الله ﷺ عنه. وسكوته لا يدل على صواب طلاق عويمر، فقد كان رسول الله ﷺ يسكت دائمًا عن اللغو فلا يجيب صاحبه، بل يعرض عنه عملاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِي ٱلۡجَٰهِلِينَ ٥٥﴾ [القصص: 55]. واللغو هو رديء الكلام، أشبه طلاق عويمر العجلاني لمن ليست له بزوجة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق بعد اللعان بين الزوجين لغو لا معنى له || المجلد (2)