غلط االكاتب ومن فهم فهمه في اشتراط الثلاث لصحة الطلاق
يظهر من كلام الكاتب (أي الشيخ محمد أمين الشنقيطي) أن الطلاق من شرط صحته كونه ثلاثًا سواء كان مجتمعًا أو مفرقًا، كما أن هذا هو رأي كثير من الناس، وقد غلطوا في فهمه، فإن الطلاق يكون بواحدة متى أراد إبانتها وتسريحها، فمتى طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها بغسلها من الحيضة الثالثة فإنها تبين منه وتحرم عليه إذا لم يراجعها في عدتها، فهذا هو طلاق السنة. قاله في المغني والمقنع، فإن طلقها الثانية في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضًا فإنها للسنة أيضًا.
وهاتان الطلقتان هما اللتان عناهما القرآن بقوله: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ فإن الزوج بعد هاتين المرتين يكون بالخيار بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، ولما سئل النبي ﷺ عن هذه الآية قيل له: أين الثالثة؟ قال: «هي التسريح بإحسان» لأنها من بعد غسلها من الحيضة الثالثة تَبين منه وتحرم عليه، لكنه لو ندم على فراقها جاز له أن يتزوجها بعقد جديد، لقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: 232].
لكنه لو طلقها الثالثة في العدة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله سبحانه: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230].
لكن الفقهاء يستحبون التحفظ بالثالثة لتكون له بمثابة الرصيد خشية أن يندم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد (2)