ما كان شرع الإسلام ليهمل الـمال الكثير بدون إيجاب حق فيه للفقير

ما كان شرع الإسلام الـمبني على مصالح الخاص والعام ليهمل هذا الـمال الكثير (يعني أسهم الشركات وغلة العقارات) بدون إيجاب حق فيه للفقير. والنبي ﷺ أمر أن تُخَرج الصدقة، أي الزكاة من الذي نعدُّه للبيع، وما أُعد للكرى، فهو بمثابة ما أُعد للبيع والشراء، أشبه الحلي الـمعد للكرى، فإن فيه الزكاة بإجماع العلماء، ولسنا نقول بإيجاب تثمين العقار وإخراج زكاة قيمته، لأن فيه إجحافًا للملاك، وإنما القول القصد في هذا الـمقام الهام؛ أنه يجب إخراج الزكاة من غلة العقارات، فمن تحصل على أربعة آلاف أخرج زكاتها مائة ريال، أو تحصل على أربعين ألفًا أخرج زكاتها ألفًا واحدًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (26) فرض الزكاة وفضلها وبركة المال المُزكى وحُسن عاقبَته - المجلد (6)