لا ضرر في الإسلام ولا ضرار

قضى رسول الله ﷺ بانتزاع الشقص المشفوع من يد مشتريه بثمنه لمصلحة الجار ودفع ضرره، فما بالك بمصلحة عموم الناس ودفع الضرر عنهم. ولمّا اشتكى رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ وقال: إن لأبي لبابة نخلة في حائطي، وإنه يدخل علي وأنا غافل مع أهلي، وطلبتها منه بالثمن وامتنع عني، فدعا رسول الله أبا لبابة، وقال: «بعه هذه النخلة بنخلة مثلها». قال: لا. قال: «بنخلتين؟» قال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «اذهب فأخرج له نخلة مثل نخلته مما تلي حائطه، واضرب فوق ذلك بجدار فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " جواز الاقتطاف من المسجد والمقبرة " - المجلد (4)