الإسلام رفع حالة المرأة من الرق والاضطهاد

إن الإسلام رفع حالة المرأة من الرق والاضطهاد والظلم وحرمانها نصيبها من الميراث؛ لكون العرب في جاهليتهم كانوا لا يورثون النساء ولا الأولاد الصغار ويقولون: لا نورث إلا من يحمل السلاح معنا ويقاتل عدونا. فرفعها الإسلام إلى حالة العز والإكرام والاحترام، وأن لها كامل التصرف في مالها حين تبلغ رشيدة، وأنها أحق بمالها من ولدها ووالدها وزوجها والناس أجمعين، وأنه لا يحق لأبيها فمن دونه أن يجبرها على نكاح من لا ترغب في نكاحه سواء كانت بكرًا أو ثيبًا وسواء كان الخاطب قريبًا أو بعيدًا ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ﴾ [البقرة: 228]. أي درجة السيادة المشار إليها بقوله: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ [النساء: 34]. وأن لها نصف ما يرثه أخوها حسب سنة الله وفريضته في القرآن.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور والإناث " - المجلد (4)