الدفاع عن ذمم المسلمين وعهودهم جهاد في سبيل الله

وقال الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع: إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك، فإن تسليمه إهمال لعقد الذمة. وكل هذا من أنواع الجهاد بالدفاع الذي نعتقده ونؤمن بصحته. ثم إن هذه المسألة تليدة الأصل وليست بوليدة هدا العصر، فقد وقع الخلاف فيها بين أئمة المذاهب قبل كل شيء؛ فذهب الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة إلى أن سبب الجهاد هو المقاتلة؛ أي نقاتلهم عند قتالهم لنا أو منعهم نشر ديننا، وذهب الإمام الشافعي إلى أن سببه الكفر فيقاتلون حتى يسلموا، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة قتال الكفار قال: وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام / "طريقنا في الدعوة إلى دين الإسلام" - المجلد (3)