من آداب الحرب في الإسلام

ومتى كان الغلب لهم (للمسلمين) في القتال واستولوا على عدوهم فإنه ينبغي أن يكفوا عن القتل ويكتفوا بالأسر، ثم ينظروا في أمر الأسرى على سبيل التخيير، إما بالمن عليهم بإطلاقهم بدون فداء كما منّ رسول الله على قريش وأهل مكة فقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». وإما بأخذ الفداء منهم كما أخذ النبي من أسرى بدر، قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا﴾ [محمد:4]. ولم يقل: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ولا تطلقوهم حتى يسلموا أو يقتلوا، كما يقوله من يرى أن القتال سببه الكفر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - رسالة " الجهاد المشروع في الإسلام" - المجلد (3)