الأوراق الـمالية على اختلاف أجناسها تقوم مقام الذهب والفضة في أحكام الربا
وقد قامت الأوراق الـمالية على اختلاف أجناسها مقام نقود الذهب والفضة في الـمنع من استدانة بعضها ببعض نسيئة، وكونه ينطبق عليها ما ينطبق على استدانة الذهب بالفضة نسيئة. في قوله: «ولا تبيعوا غائبًا بناجز» وكما روى البخاري ومسلم عن عمر، أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالورق - أي الفضة - ربا إلا هاء وهاء»، يعني يدًا بيد، فلا يجوز استدانة أحدهما بالآخر نَسَاءة.
وليس الحكم مخصوصًا بهما، ولا مقصورًا عليهما دون ما يقوم مقامهما، ويعمل عملهما في القيمة والثمنية؛ فإن القواعد الشرعية تعطي النظير حكم نظيره، وتسوي بينهما في الحكم، وتمنع التفريق بينهما؛ لكون الاعتبار في أحكام الشرع هو بعموم لفظها لا بخصوص سببها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (68) تحريم الرّبا بأنواعه وعموم مفاسده وأضراره - المجلد (7)