عدة المتوفى عنها زوجها وإحدادها
عدة الـمتوفى عنها زوجها، فقد ذكرها سبحانه في سورة البقرة قال: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البقرة: 234]. فهذا عدة الـمرأة الخلية من الحمل، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا. أما إذا كانت حاملاً، فإن عدتها وضع حملها، حتى لو طال مكثها أو قصر، يقول الله: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
ومن لوازم هذه العدة: التزام الإحداد على الزوج، وهو اجتناب الزينة من الطيب والحناء والكحل والثياب الجميلة الـمصبوغة للجمال أو الـملونة بالنقش، لحديث أم عطية أن رسول الله ﷺ قال: «لا تلبس الـمرأة الـمتوفى عنها زوجها ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، ولا تختضب» - أي بالطيب. فهذا هو الإحداد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (65) تفسير سورة الطلاق وبيان الطّلاق الشرعي والبدعي والإحداد - المجلد (7)