الطلاق السني والبدعي وبعض أحكام المعدة

فينبغي أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فهذه العدة التي أمر الله أن تطلق فيها النساء. أما جمع الثلاث بلفظ واحد، فهو بدعة. فقد طلق رجل امرأته ثلاثًا جميعًا، فقام رسول الله ﷺ غضبان فقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟». ومن وكل في طلاق امرأة، فإنه لا يملك - أي الوكيل- إلا واحدة، وكذلك الطلاق في طهر قد جامعها فيه، فإنه حرام أيضًا، فالطلاق الشرعي أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، ثم هو مخير قبل طهرها من عدة الطلاق بين أن يراجعها بلا عقد ولا رضاها، وبين أن يمضي الطلاق. وما دامت في العدة؛ فإنها بمثابة الزوجة، يجب عليه نفقتها وسكناها. يقول الله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ﴾ [الطلاق: 1]. فلو مات الزوج قبل أن تخرج من العدة ورثته، لكون الرجعية زوجية، أو ماتت هي في أثناء عدتها ورثها زوجها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (65) تفسير سورة الطلاق وبيان الطّلاق الشرعي والبدعي والإحداد - المجلد (7)