بعض أحكام الحلف بالطلاق

لو حلف إنسان بالطلاق على فعل شيء أو منعه، بأن قال: عليّ الطلاق أني لا آكل من طعامك. فأكل منه، أو قال: عليّ الطلاق أن لا آكل من ذبيحة تذبح لي فأكل منها، أو قال: عليّ الطلاق أن أعطيك هذا الشيء فلم يعطه، أو قال: علي الطلاق أن لا تخرج زوجتي من بيتي فخرجت بإذنه، ونحو ذلك من الكلام. فمتى حلف على ذلك فحنث في يمينه، فنحن نفتي بأنها لا تطلق امرأته، وإنما عليه كفارة يمين، لإلحاقها بالإيمان الـمكفرة. كما حكى ابن القيم إجماع الصحابة على ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن هذا الحالف لم يقصد طلاق زوجته، وإنما أراد تأكيد ما حلف عليه من منع زوجته لا غير، أو لا يأكل من ذبيحة تذبح له رفقًا بصاحبه. فهو إنما يريد إكرام صاحبه وعدم تكليفه، فمتى ذبح الذبيحة وأكل منها، فإن عليه كفارة اليمين لا غير، وأكله من هذه الذبيحة أفضل من إصراره على الامتناع؛ لما فيه من إدخال السرور على أخيه الـمسلم. ولا تَطْلقُ زوجته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (63) الأيمان والنّذور - المجلد (7)