ما جاور الشيء يعطى حكمه
ولأن ما جاور الشيء يعطى حكمه، أشبه الـمسجد الحرام، حيث أدخل فيه كثير من البيوت بما اشتملت عليه من الـمرافق والـمنافع، وصار حكمها حكم الـمسجد الحرام، ويلتحق الزائد بالـمزيد في الفضيلة. ومثله الوقوف بعرفة. فقد قال النبي ﷺ: «وقفت ههنا وعرفة كلها موقف، ونحرت ههنا ومنى كلها منحر، وجمع -أي مزدلفة- كلها موقف». فوسع النبي ﷺ للناس في مواقفهم. فمتى ضاق الـموقف بالناس جاز الوقوف بما جاوره، كما جازت الصلاة في الطرق عند مضيق الناس وزحمتهم، كما أن في إحدى الروايتين عن أحمد أن الـمبيت بمنى سنة ولا دم في تركه، اختارها عبد العزيز صاحب الشافي ، وهي مذهب أبي حنيفة. قاله في الإفصاح.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | المبيت بمنى - المجلد (7)