حكم حيض المرأة في الحج

فالـمرأة متى ابتليت بخروج الحيض عند الإحرام، أو عند قرب دخولها مكة، فإنها تدخل العمرة على الحج وتقول: لبيك عمرة وحجًّا. فتصير قارنة ولا تطوف، ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، ويكفيها لحجها وعمرتها طواف واحد، وسعي واحد، ولو بعد الوقوف ورمي الجمار. لكن إذا استمر الحيض عليها، وخافت من خروج الرفقة من مكة قبل أن تطهر، وقبل أن ينقطع عنها الدم ولا يمكنها التخلف عنهم، فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم مثل هذه الـمرأة بأن تغتسل وتستثفر، ثم تطوف وتسعى وتفعل بقية حجها. ويكفيها ذلك، ويعتبر حجها صحيحًا؛ لأنها حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: 286]. ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]. فأشبه عادم الطهورين يصلي على حسب حاله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | حكمة الحيض وما يجب على من ابتليت به في سفر حجّها - المجلد (7)