من مات قبل وفائه بنذره قضاه عنه وليه

والنذر على الإطلاق مكروه، وليس بمحبوب؛ لأن الناذر يوجب على نفسه شيئًا لم يوجبه الله عليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل». لكنه متى ألزم نفسه بنذر الطاعة، من الحج أو الصيام أو الصدقة، وجب عليه به الوفاء، فإن مات قبل وفائه قضاه عنه وليه؛ لما في الصحيحين عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صوم، صام عنه وليه». وقد حمله الإمام أحمد على صوم النذر، فهو الذي يُقضى عن الـميت، لأنه بمثابة الدَّيْن الذي يتعين الـمبادرة بقضائه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام |صفة الإحرام بالحج - المجلد (7)