حكم إخراج قيمة زكاة الفطر بالنقود

ومن العلماء من يقول بجواز إخراج القيمة في الفطرة نقودًا؛ دراهم أو ما يقوم مقامهما في العملة، إذا كانت أنفع للفقراء. وهذا هو ظاهر مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لكون الـمقصود من زكاة الفطر سد حاجة الفقراء عن سؤال الناس يوم العيد، وهو محقق في القيمة. وقد أصبح أكثر الفقراء في البلدان الـمثرية يسخطون الطعام بالكلية ولا يقبلونه؛ لكونه لا يقوم بسد حاجتهم، ولا بحاجة من يعولونه من أهلهم وأولادهم، من نفقتهم وكسوتهم ليوم العيد. وإنما يطلبون الفطرة دراهم؛ ليشتروا بها حاجتهم وحاجة عيالهم، فمن أجل هذه الأسباب أفتينا الناس بجواز إخراج الفطرة دراهم بدلاً من الطعام، وقدر قيمة فطرة الشخص الواحد ستة ريالات قطرية لاعتبار هذا الزمان والـمكان، بحيث أن كيلو الأرز يباع في السوق بريالين، والعالي بريالين ونصف، وهو غالب قوت البلد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (38) الذكرى الرابعة في العشر الأخيرة من رمضان وبيان زكاة الفطر - المجلد (6)