أحكام زكاة الفطر

اعلموا رحمكم الله أن الله أوجب عليكم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مشروعة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وليست من الفطرة في شيء. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي زكاة بدن، تجب على الصغير والكبير، ولا تجب على الحمل في البطن. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِى زَمَانِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»، وفي رواية: «أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (38) الذكرى الرابعة في العشر الأخيرة من رمضان وبيان زكاة الفطر - المجلد (6)