بعض أحكام الصوم للحائض والنفساء

والـمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بالليل، ورأت أمارة النقاء، فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس، وصيامها صحيح؛ لأنه لا يشترط للصوم الطهارة من الحدث، وإنما يشترط لصحته انقطاع دم الحيض فقط. ويجب عليها الـمبادرة بالاغتسال من حين ينقطع عنها الدم فتغتسل كما تغتسل للجنابة، ولا يلزمها أن تنقض شعر رأسها، بل يكفيها أن تروي أصوله بالـماء؛ فإن الله يحب التوابين ويحب الـمتطهرين. وكذلك النفساء، متى انقطع عنها دم النفاس بعد عشرة أيام من الولادة، أو بعد عشرين يومًا فإنه يجب عليها الـمبادرة بالاغتسال للصوم والصلاة، من حين ينقطع عنها الدم، لاعتبار أنها طاهرة من الطاهرات. وأما ما يفعله بعض النساء من كون إحداهن ينقطع عنها دم الحيض، أو دم النفاس، ثم تمكث اليوم واليومين لا تغتسل ولا تصوم ولا تصلي وفي كلها تقول أخشى أن يعاودني الدم فإن هذا خطأ وتفريط منها في عبادة ربها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (36) الذكرى الثانية من رمضان - المجلد (6)