بعض أحكام الصيام
ومن أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا قضاء عليه، وإن استيقظ فأكل وشرب ظانًّا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أن الفجر طالع فصومه صحيح ولا قضاء عليه أشبه الناسي. والنبي ﷺ قال: «عفي لأُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
ومن استيقظ آخر الليل وعليه جنابة، ويخشى إن اشتغل بالغسل أن يطلع عليه الفجر ويفوته السحور، فإنه يجوز له أن يتسحر ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر، لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، فعل ذلك للتشريع. ومن غلبه القيء فخرج بغير اختياره فصيامه صحيح.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (36) الذكرى الثانية من رمضان - المجلد (6)