حكم زكاة الحلي
وتجب الزكاة في حلي النساء - أي الـمصاغاة - من الذهب الـموجود عند النساء الـمثريات، اللائي يتخذْنَه خزينة لا زينة، فيجب أن تخرج زكاته مصوغًا على حسب قيمته، فمتى كان الـمصاغات تبلغ أربعة آلاف أخرجت زكاته مائة ريال، أو أربعين ألفًا أخرجت زكاته ألفًا واحدًا، ويجري الحساب في الزائد والناقص على حسب ذلك.
أما الـمصاغات التي تستعملها الـمرأة في الزينة، وتعيره غيرها، فقد رجح الفقهاء سقوط الزكاة عنها، وكونه لا زكاة في الحلي الذي تتجمل به الـمرأة، أو تعيره، لأن زكاته لبسه، وإعارته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (26) فرض الزكاة وفضلها وبركة المال المُزكى وحُسن عاقبَته - المجلد (6)