ليس كلما فعله ﷺ في حجته واجبًا على أمته

لو كان كل شيء فعله ﷺ في حجته يكون واجبًا على أمته لكانت التلبية من الأمر الواجب ولكان الـمبيت بمزدلفة والوقوف بها إلى الإسفار في حق الأصحاء الأقوياء من الأمر الواجب إذ هو فعل النبي ﷺ وأصحابه، ولكان ابتداء رمي جمرة العقبة بما بعد طلوع الشمس من يوم النحر في حق الأصحاء الأقوياء من الأمر الواجب لدلالة فعله وقوله على ذلك، ولكان تحديد طواف الإفاضة في خاصة يوم العيد من الأمر الواجب؛ لأن هذه الأعمال كلها فعلها النبي ﷺ في حجته وسكت عن بيان فعلها، يوضحه أن رمي الجمار في اليومين الأخيرين يقع بعد التحلل الثاني من أعمال الحج، بحيث إن الإنسان إذا رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة فقد حل من الحج. فلو مات لحكمنا بتمام حجه، فناسب عدم التشديد في التحديد لعدم ما يدل عليه، والحمد لله الذي جعل هذا التحديد من قول من ليس بمعصوم ولم يكن من كلام الرسول.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السادس عشر - المجلد (5)