الأفعال منه صلى الله عليه وسلم موقوفة على دلائلها
روى الشاطبي في الاعتصام عن الطحاوي وابن وضاح عن الـمعرور بن سويد قال: وافيت الـموسم مع أمير الـمؤمنين عمر بن الخطاب، فلما انصرفنا إلى الـمدينة انصرفت معه فلما صلى بنا صلاة الغداة فقرأ فيها: (الـم تر كيف) و(لإيلاف قريش)، ثم رأى أناسًا يذهبون مذهبًا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قال: يأتون مسجدًا ههنا صلى فيه رسول الله ﷺ، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعًا، من أدركته الصلاة في شيء من هذه الـمساجد التي صلى فيها رسول الله ﷺ فليصل وإلا فلا يتعمدها: وهذا كله فيما يقصد به القربة والتماس الـمثوبة من أفعال رسول الله ﷺ.
وأما ما لم يظهر فيه معنى القربة فإنه يستبان منه رفع الحرج عن الأمة، فالأفعال منه موقوفة على دلائلها فمتى قام دليل الوجوب صار واجبًا، أو الاستحباب صار مستحبًّا، أو الإباحة صار مباحًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السادس عشر - المجلد (5)