نقل المقام عن محله لتوسعة المطاف مثل توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي

وهذا التصرف (يعني نقل الـمقام عن محله) إنما تظهر مصلحته وعموم منفعته من بعد تمهيده في محله عند طرف الـمطاف بعد توسعته أشبه توسيع الـمسجد الحرام وأشبه توسيع الـمسجد النبوي على السواء، بل إن الـمسجد الحرام والـمسجد النبوي هما أفضل من حجر الـمقام، فالقائل بتحريم تحويل الـمقام يلزمه أن يقول بتحريم توسعة الـمسجد الحرام وبتحريم التصرف في الـمسجد النبوي؛ لأن هذا من لوازم قوله. فدعواه بأن هذا التصرف إلحاد في الدين وتغيير لشعائره كله من الكذب على الله وعلى دينه وعباده الـمؤمنين، فمن لوازم هذا القول أن عمر بن الخطاب في تحويله الـمقام من لصق الكعبة إلى موضعه الآن - ملحد في الدين مغير لشعائره، وأن الصحابة الذين أجمعوا على استحسان فعله أنهم مثله؟! ﴿كَبُرَتۡ كَلِمَةٗ تَخۡرُجُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبٗا﴾ [الكهف: 5].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السادس - المجلد (5)