أجمع العلماء على أنه ليس لسنة الطواف مكان محدود

(إن) هذا الحجر الـمسمى بالـمقام فلم يثبت عن النبي ﷺ فيه إلا أنه طاف في حجة الوداع ثم جاء إلى الـمقام وقرأ قوله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ مُصَلّٗى﴾ [البقرة: 125]. فجعل الـمقام بينه وبين القبلة - وكان إذ ذاك ملصقًا بالكعبة- فصلى ركعتين، وهذه الصلاة تسمى سنة الطواف تستحب في حق كل من طاف بالبيت في حج وغيره، وقد أجمع العلماء على أنه ليس لهذه الصلاة مكان محدود، ويقول الفقهاء في بعض كتبهم: وحيثما ركعهما من الـمسجد فثم مقام إبراهيم، وقد صلاها عمر بذي طوى وصلتهما أم سلمة خارج الحرم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل الثالث - المجلد (5)