كراهة البخاري الصلاة في أرض الحجر رأي منه وليس رواية

وقد ترجم البخاري في صحيحه فقال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، قال: يذكر عن علي أنه كره الصلاة في خسف بابل. ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» الحديث. ويفهم من وضع الترجمة وسوقه للحديث الـمذكور أنه يرى كراهية الصلاة في الحجر، حيث استدل على ذلك بسياقه للأثر عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في خسف بابل، وهذا رأي منه وليس برواية، والرأي يخطئ ويصيب، وكان الصحابة يرد بعضهم على بعض في الآراء التي ليس لها سند عن رسول الله ﷺ وليس عندنا من سنة رسول الله ما يمنع الصلاة بها، بل ولم يثبت القول بذلك عن أحد من الصحابة وحتى الوضوء من آبار الحجر لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بعدم الاجتزاء به، وكل الذين ذكروا حديث الحجر، مثل: ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي كبشة الأنماري عن أبيه وسبرة بن معبد وأبي ذر، لم يذكر أحد في حديثه أن رسول الله ﷺ نهى عن الوضوء بمائه أو الصلاة في أرضه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حجر ثمود ليس حجرًا محجورًا " / المشكِلة الرابعَة: الصلاة في أرض الحجر هل هي جائزة أو غير جائزة - المجلد (5)