اتفق الكتاب والسنة على إباحة الاستيطان بالحجر كسائر بلدان الحضارة

وأما تقنيعه لرأسه وإسراعه في سيره حتى أجاز الوادي، فإنه لا يدل على أمر ولا نهي مما يتعلق بالقضية، غير أن رسول الله ﷺ عند رؤيته لبلد هؤلاء الـمعذبين استشعر الخشوع والخشية؛ لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وقد زالت شبهة الاستدلال بها بثبات نزوله في الحجر، وأنه لو كان في نزوله حرج أو أنه متأثر بنزول السخط لتباعد عنه النبي ﷺ ولحذر منه أمته، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، كما أخبر الله عن الـمؤمنين زمن نبي الله صالح أنه أنجاهم من هذا العذاب، وبقوا في أرضهم كحالتهم السابقة ولم يؤمروا بأن يهاجروا عنها، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا صَٰلِحٗا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ بِرَحۡمَةٖ مِّنَّا وَمِنۡ خِزۡيِ يَوۡمِئِذٍۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡعَزِيزُ ٦٦﴾ [هود: 66]. فاتفق الكتاب والسنة على إباحة الاستيطان بالحجر كسائر بلدان الحضارة، ولم يثبت عن الله ورسوله ما يقتضي النهي عن ذلك.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حجر ثمود ليس حجرًا محجورًا " / المشكلة الأولى: استيطان حجر ثمود، وهل هو جائز أو محظور؟ - المجلد (5)