الأضحية لخاصة الحي أفضل من التصدق بثمنها باتفاق الأئمة الأربعة
وقد قلنا في الرسالة: إن الأضحية لخاصة الحي أفضل من التصدق بثمنها باتفاق الأئمة الأربعة على ذلك؛ لأن في ذبحها إحياء لسنتها وامتثالاً لطاعة الله ورسوله فيها، أما الأضحية عن الـميت منفردًا بها، فإنه لم يثبت مشروعيتها، لا من الكتاب ولا من السنة. ولا عمل بها الصحابة، فكانت الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها.
فإن قيل: إن في الأضحية عن الـميت تقربًا إلى الله، بإراقة دمها وصدقة بلحمها. قلنا: نحن لا نتكلم في اللحم الـمركوم بعد ذبحه، والذي لو لم يتصدق به أو يهدى منه لأنتن حتى يقذف به في بطون الكلاب، أو في محل غير مستطاب وليس التصدق بواجب، فلو أكلها كلها إلا قدر أوقية تصدق بها جاز، على أن الذين يضحون لموتاهم إنما يقصدون إهداء ثواب دمها، ثم يأكلون مخها ولحمها، وإن تصدقوا بشيء فبالنزر الحقير منها، فكيف تسمى صدقة وهم قد أكلوها في بطونهم، وهذا هو السبب الذي قال بعض الفقهاء: إنه متى ذبحها لميت لم يجز له أن يأكل منها، لاعتبار أنها حق للفقراء والـمساكين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات - المجلد (5)