تفريق النبي ﷺ بين الأضحية وغيرها

لما ذبح أبو بردة بن نيار - خال البراء بن عازب- أضحيته قبل صلاة العيد أمره النبي أن يذبح بدلها وقال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَإِنَّمَا هي شاة لَحْم قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ» رواه البخاري، ففرّق النبي ﷺ في هذا الحديث بين الأضحية الشرعية وهي الـموافقة لسنة رسول الله في الحد والحقيقة، وبين الذبيحة التي ذبحها صاحبها باسم الأضحية وهي مخالفة لسنة رسول الله وشرعه، وأنها تعتبر شاة لحم، سواء أكلها صاحبها أو تصدق بها، وليست من الأضحية في شيء، ولو كانت كل أضحية صدقة لما كلّف النبي ﷺ أبا بردة بإبدال أضحيته، إذ الصدقة تجوز كل وقت. إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق الـمصنع
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات - المجلد (5)