أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته تشمل الأحياء والأموات ومن في الأصلاب ومن لم يوجد، ليست كأضحية غيره
قد أجمع العلماء على أن أضحيته (صلى الله عليه وسلم) عن أمته تشمل جميع الأحياء والأموات، ومن في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، وتشمل جميع الـمعدومين ممن سيوجد من أمته إلى يوم القيامة، وهذه الأوصاف لا تنطبق على أضحية غيره فلا يجوز لشخص أن يضحي عن إنسان حي ليس من أهل بيته بغير إذنه ولا يضحي عن الحمل في البطن ولا عن الـمعدوم ممن سيوجد له، كما نص على ذلك سائر الفقهاء من الـمذاهب الأربعة، وقد استظهر العلماء من أضحيته لأمته سقوط الوجوب عن سائر الأمة، وهذه الـمميزات تثبت كونها من خصائصه، كما نص على ذلك بعض أهل الحديث، ولا يقاس عليها أضحية غيره، ومن قال إنها للتشريع يلزمه أن يقول باستحباب الأضحية عن جميع أمة محمد، كما فعل رسول الله، إذ هذا أقرب للأسوة به ولم نسمع عن أحد من الصحابة أو التابعين ولا عن أحد من علماء الـمسلمين القول به، ومع عدمه يسقط الاستدلال بموجبه ولا يجوز لأحد أن يتكلف صرف هذا الحديث عن غير الـمعنى الـمراد منه لتستقيم بذلك حجته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)