عمل الولد من عمل أبيه لأنه كان سببا في وجوده
وهي (يعني الأحاديث الواردة في الإذن للأولاد بأن يقضوا واجبات آبائهم من الحج الواجب بالشرع أو النذر وكذا الصوم الواجب بالنذر) حجة من استدل بها على إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، وخفي عليهم أن هذه الأحاديث وردت في أعمال خاصة ورخص للأولاد، أفتاهم النبي فيها بأن يقوموا بها عن والديهم؛ لأن هذا مما ينتفع به الـمرء من عمل غيره، بحيث يعد من قبيل عمله؛ لأنه كان سببًا في إيجاد ولده فلحقته حسناته من دعاء ولده وقضائهم لواجب حجه وصومه وتصدقهم عنه. وهذا معنى ما نقله ابن القيم - رحمه الله- عن أهل السنة، أنهم قالوا: إن أرواح الأموات لا تنتفع بشيء من سعي الأحياء إلا في أمرين مجمع عليهما، أحدهما: ما تسبب إليه في حياته، والثاني: دعاء الـمسلمين واستغفارهم له. وهذا كله داخل في عموم قوله: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)