الأضحية عن الميت شاة لحم وليست من الأضحية في شيء

وهذا (يعني التفريق بين ما هو عبادة وما هو مباح وليس عبادة) ينطبق على الأضحية عن الـميت، فإنها ليست من سنته ولا فعل خلفائه وأصحابه فكانت شاة لحم، وأنها شاة لحم مباحة الأكل وليست من الأضحية في شيء، سواء أكلها صاحبها أو تصدق بها، ومثله حديث: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» والفرع هو أول ما تنتج الإبل مما كانوا يذبحونه، وقيل: كان الرجل إذا تمت إبله مائة نحر بكرًا وهو الفرع، والعتيرة ذبيحة يذبحونها في العشر الأول من رجب، كانوا يفعلونها في الجاهلية وفعلها الـمسلمون في أول الإسلام، على حساب أنها مشروعة، ثم نسخ ذلك بقوله: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ»، فنفى التقرّب بهما على سبيل التبرر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)