التفصيل في الحج عن الميت
أما الحج فقد نص الفقهاء من الحنابلة والشافعية على أن من مات ولم يحج فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه أوصى بذلك أو لم يوص، أشبه دين الآدمي، ولأن النبي أمر الـمرأة أن تحج عن أبيها الـمعضوب الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة، وقال مالك وأبو حنيفة: يسقط بالـموت لأنه عبادة بدنية فسقط بالـموت كالصلاة، وإن أوصى به، فمن الثلث.
أما ما عدا الحج، فإن مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وروى النسائي بسند صحيح عن ابن عباس قال: لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / ردّ قياس الأضحية عن الميت على الحج عنه - المجلد (5)