مذهب أئمة الفقه أنه لا يصام عن الـميت مطلقًا

لا يختص قضاء هذا النذر (يعني صوم النذر) بالولي، بل كل من صام عنه أجزأ، لأنه تبرع أشبه قضاء الدين، قاله في الـمغني. ومذهب أئمة الفقه أنه لا يصام عن الـميت مطلقًا، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي، وخص الإمام أحمد وآخرون جواز الصوم بالواجب بالنذر دون الواجب بالشرع، وقد روى الأثرم عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل توفي وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان، فقال: أما رمضان فيطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / ردّ قياس الأضحية عن الميت على الحج عنه - المجلد (5)