عدم فعل الصحابة للأضحية عن الميت يعد من الإجماع القديم
عدم فعل الصحابة لها (يعني الأضحية عن الميت) وعدم نقلها عن أحد منهم لا في أوقافهم ولا وصاياهم تدل على عدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة أو أن فيها فضيلة لكانوا أحق بالسبق إليها، فعدم فعلهم لها يعد من الإجماع القديم واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة، فهي تعد من التعبديات التي يجب فيها الوقوف عند الكتاب والسنة وعمل الصحابة والصدر الأول، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصل [في أقضية رسول الله ﷺ في أفضل ما يفعله الحي لميته] - الحكم الرابع - المجلد (5)