الظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة عدم مشروعية الأضحية عن الميت

الظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة عدم مشروعيتها وكونه لا يصل إلى الـميت ثوابها، لهذا تجد الأضحية عن الـميت على سبيل الانفراد غير معروفة ولا معمول بها في سائر الأمصار التي يحكم أهلها بمذاهب الأئمة الثلاثة، كالشام ومصر والعراق واليمن وفارس، فلا تذكر في أوقافهم ولا وصاياهم لاعتقادهم عدم مشروعيتها، فكيف يقال بتفضيل ما اتفق الأئمة الثلاثة على عدم مشروعيتها على الصدقة الثابت بالنص فضلها والـمجمع على وصول نفعها، وإنما يذكر الفقهاء فضل أضحية الحي، وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وكذلك العقيقة، وهذا صحيح ثابت لاشك فيه ولكل مقام مقال، فقياس الأضحية عن الـميت على أضحية الحي في تفضيلها إنما هو قياس مع الفارق، لأن الشرع ورد بالتقرّب إلى الله بإراقة الدم في حق من أدرك عيد الحج الأكبر الذي هو عيد الإسلام وما يتبعه من الأيام، تعظيمًا لأمر هذا العيد وإشهارًا لشرفه وشكرًا لله على بلوغه، ولا يحصل ذلك بالتصدق بالقيمة لكون الصدقة بالقيمة تفضي إلى إهمال هذه السنة وعدم العمل بها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / رد القول بتفضيل الأضحية عن الميت على الصدقة عنه - المجلد (5)