إذا أوصى الميت بالأضحية عنه لا يجوز لمنفذ الوصية الأكل منها
يبقى الكلام في الأضاحي التي أوصى بها الأموات والتي تذبح من غلة الأوقاف والوصايا بأمر الـموتى، فهذه بمثابة الوقف الخيري والوصية في فعل البر والخير، فلا يحل للمتولي أكلها مع غناه عنها لكونها حقًّا للفقراء والـمساكين، وفرق بين هذه الأضحية وبين أضحية الـمتبرع بالصدقة بها، فإن أضحية الـمتصدق تذبح على ملكه، وإنما ثوابها لميته، فجاز له الأكل منها كأضحيته لنفسه، أما الأضحية من وقف الـميت أو وصيته، فإنها تذبح على ملك الـميت وتصرف في مصارفهـا الشرعية من الصدقة بها ويكون الـمتولي لها بمثابة الـمتولي لمال اليتيم ﴿يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: 6]. والأصل كونها للفقراء والـمساكين.
قال في رد الـمحتار لابن عابدين: ولو ضحى عن ميت وارثه بأمره، أي بأمر الـميت في نحو وصية أو وقف ألزم بالتصدق بها وعدم الأكل منها، وإن تبرع بها عن الـميت فله الأكل، لأنها تقع على ملك الذابح والثواب للميت.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصل في رد القول بمنع الأكل من أضحية الميت - المجلد (5)